أولا:
حفظ العرض: الحجاب حراسة شرعية لحفظ الأعراض، ودفع أسباب
الريبة والفتنة والفساد.
ثانيا:
طهارة القلوب: الحجاب داعية إلى طهارة قلوب المؤمنين
والمؤمنات، وعمارتها بالتقوى، وتعظيم الحرمات. وصدق الله
سبحانه "ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن".
ثالثا:
مكارم الأخلاق: الحجاب داعية إلى توفير مكارم الأخلاق من العفة
والاحتشام والحياء والغيرة، والحجب لمساويها من التلوث بالشائنات
كالتبذل والتهتك والسفالة والفساد.
رابعا:
علامة على العفيفات
الحجاب علامة شرعية على الحرائر العفيفات في عفتهن وشرفهن،
وبعدهن عن دنس الريبة والشك: "ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين"،
خامسا:
قطع الأطماع والخواطر الشيطانية: الحجاب وقاية اجتماعية من
الأذى، وأمراض قلوب الرجال والنساء، فيقطع الأطماع الفاجرة، ويكف
الأعين الخائنة، ويدفع أذى الرجل في عرضه، وأذى المرأة في عرضها
ومحارمها، ووقاية من رمي المحصنات بالفواحش، وإبعاد قالة السوء،
ودنس الريبة والشك، وغيرها من الخطرات الشيطانية. ولبعضهم: حور
سادسا:
حفظ الحياء: وهو مأخوذ من الحياة، فلا حياة بدونه، وهو خلق
يودعه الله في النفوس التي أراد - سبحانه - تكريمها، فيبعث على
الفضائل، ويدفع في وجوه الرذائل، وهو من خصائص الإنسان، وخصال
الفطرة، وخلق الإسلام، والحياء شعبة من شعب الإيمان، وهو من
محمود خصال العرب التي أقرها الإٍسلام ودعا إليها
سابعا:
الحجاب يمنع نفوذ التبرج والسفور والاختلاط إلى مجتمعات أهل إسلام
ثامنا:
الحجاب حصانة ضد الزنا والإباحية، فلا تكون المرأة إناءً لكل والغ.
تاسعا:
المرأة عورة، والحجاب ساتر لها، وهذا من التقوى، قال الله
تعالى: "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً يواري سوآتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير" (الأعراف / 26).
قال عبدالرحمن بن أسلم (رحمه الله تعالى) في تفسير هذه الآية: يتقي الله فيواري عورته فذاك لباس التقوى.
وفي الدعاء المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم: ( اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي ) رواه أبو داود وغيره. فاللهم استر عوارتنا وعورات نساء المؤمنين،آمين.
عاشرا:
حفظ الغيرة: فالحجاب باعث عظيم على تنمية الغيرة على المحارم أن تنتهك، أو ينال منها،
وباعث على توارث هذا الخلق الرفيع في الأسر والذراري، غيرة النساء
على أعراضهن وشرفهن، وغيرة أوليائهن عليهن، وغيرة المؤمنين علىمحارم المؤمنين من أن تنال الحرمات، أو تخدش بما يجرح كرامتها
وعفتها وطهارتها ولو بنظرة أجنبي إليها
أنا أقيم ببلد أوروبي خوفا من الأذي هل يجوز للمرأة خلع حجابها ولو لفترة محدودة؟
لا يحل للمرأة أن تنزع حجابها عند خروجها من بيتها، سواء كانت في بلد أوربي أو بلد إسلامي، بل إن ظهور المسلم بمظاهر دينه، وتمسكه بشعائره في بلد الكفر أولى منه في غيره قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) [الأحزاب:59].
والذي ينبغي للمرأة ويلائم طبيعتها هو أن تلزم بيتها، فهو مسكنها ومكان قرارها، قال الله تعالى: (وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً) [الأحزاب:33].
ويجوز لها أن تخرج لقضاء حوائجها بشرط أن تكون مرتدية للحجاب الإسلامي، وإذا كانت لا تستطيع ارتداء الحجاب لظروف معينة فلا يجوز لها الخروج إلا إذا اضطرت، فتخرج حينئذ لقضاء ما خرجت من أجله ثم تعود، لأن الضرورة تقدر بقدرها، أما إذا لم تضطر فلا يجوز لها الخروج، فمصلحة حفظ دينها أولى من قضاء تلك الحوائج التي ليست ضرورية.
والله أعلم.